الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
17437- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا أَيُقَادُ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، أَرَى لَهُ الدِّيَةَ وَافِيَةً. 17438- عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَضَى؛ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ: عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ، وَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ: ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لاَ يُسْتَقَادُ مِنَ الأَعْوَرِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، إِذَا كَانَ عَمْدًا. 17439- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالاَ: إِذَا فَقَأَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً غُرِّمَ خَمْسَمِئَةِ دِينَارٍ. 17440- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ الأَعْوَرَ إِنْ فَقَأَ عَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ دِيَةِ عَيْنِهِ وَذَكَرَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: أَقَامَ اللَّهُ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ {الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}، وَقَدْ عَلِمَ هَذَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا.
17441- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا فُقِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثُلُثَ دِيَتِهَا. 17442- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 17443- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا بُخِصَتْ بِمِئَةِ دِينَارٍ. 17444- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ لِلْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لاَ يُبْصِرُ بِهَا إِنْ ثُقِبَتْ، أَوْ بُخِصَتْ كَانَ فِيهَا نِصْفُ نَذْرِ الْعَيْنِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. 17445- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. 17446- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. 17447- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةَ مِئَةُ دِينَارٍ. 17448- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ تُبْخَصُ عُشْرُ الدِّيَةِ. 17449- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ، إِذَا خُسِفَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. 17450- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، إِذَا أُصِيبَتْ وَطُفِئَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. 17451- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي الْيَدِ الْعَثْمَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالتَّرْقُوَةِ، وَالضِّلْعِ، وَأَشْبَاهِهِ حُكْمٌ. 17452- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِنْ لُطِمَتِ الْعَيْنُ فَدَمَعَتْ مِنْ أَعْلاَهَا دُمُوعًا لاَ تَرْقَأُ، فَإِنَّهَا ثُلُثَا دِيَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً لاَ يَجِفُّ دَمْعُهَا، وَهِيَ دُونَ الدَّمْعَةِ الأُولَى فَنِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنَ الْجَفْنِ تَسْحَلُ أَحْيَانًا يَذْهَبُ فِيهَا بَصَرُهَا فَفِيهَا خَمْسُمِئَةِ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً تَجِفُّ مَرَّةً، وَتَسْحَلُ أُخْرَى تُؤْذِيهِ، وَتَضُرُّ بِبَصَرِهِ فَخُمْسِ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ دَمْعَةً مِنْ أَسْفَلِ الْعَيْنِ فِيهَا شُفْرَةٌ، فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مِئَةِ دِينَارٍ.
17453- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي شَتَرِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
17454- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إِلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: وَمِمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي حِجَاجِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
17455- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الأَنْفِ يُسْتَأْصَلُ؟ قَالَ: الدِّيَةُ. 17456- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُؤْصِلَ. 17457- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ وَفِي الأَنْفِ، إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ. 17458- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الأَنْفِ الدِّيَةَ. 17459- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي رَوْثَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17460- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الرَّوْثَةِ الثُّلُثُ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَارِنُ الْعَظْمَ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، فَإِنْ أُصِيبَتْ مِنَ الرَّوْثَةِ الأَرْنَبَةُ، أَوْ غَيْرُهَا مَا لَمْ يَبْلُغِ الْعَظْمَ فَبِحِسَابِ الرَّوْثَةِ. 17461- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالدِّيَةِ، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ فَالنِّصْفُ. 17462- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ. 17463- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلاً، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ. 17464- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِئَةٌ. 17465- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي الأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي أَنْفِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَوْعِيَتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ. 17466- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنَ الأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ.
17467- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 17468- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي جَائِفَةِ الأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ. 17469- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي الأَنْفِ إِذَا خُرِمَ مِئَةُ دِينَارٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: ثُلُثُ الدِّيَةِ يَقُولُ: هِيَ جَائِفَةٌ. 17470- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ فَرَاجَعَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَسَرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ فَأَبَى عُمَرُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ الْحِقَّتَيْنِ. 17471- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ كُسِرَ الأَنْفُ كَسْرًا يَكُونُ شَيْنًا فَسُدُسُ دِيَتِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْخَرَيْنِ مِنْهُمَا الشَّيْنُ، فَثُلُثُ دِيَةِ الْمَنْخَرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَارِنُ الأَنْفِ مَهْبُورًا هَبْرَةً فَلَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ مَهْشُومًا مُلْتَطِيًا يَبَحُّ صَوْتُهُ كَالْعَيْنِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ فَعَسَّهُ وَبَحَّهُ خَمْسُمِئَةِ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ فِيهِ عَيْبٌ، وَلاَ غَشٌّ وَلاَ رِيحٌ يُوجَدُ مِنْهُ فَلَهُ رُبُعُ الدِّيَةِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ قَصَبَةُ الأَنْفِ فَجَافَتْ وَفِيهِ شَيْنٌ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ فِيهِ رِيحَ نَتْنٍ فَثُمُنُ الدِّيَةِ مِئَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَإِنْ ضَرَبَ أَنْفَهُ فَبَرَأَ فِي غَيْرِ شَيْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَجِدُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَلاَ رِيحَ نَتَنٍ فَلَهُ عُشْرُ الدِّيَةِ مِئَةُ دِينَارٍ. 17472- قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قَضَى سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ فِي الأَنْفِ إِذَا أُوثِيَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَإِذَا كُسِرَ بِمِئَةِ دِينَارٍ. 17473- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الأَنْفِ إِذَا كُسِرَ حُكْمٌ.
17474- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،؛ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ آخَرَ قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ. 17475- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ.
17476- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الشَّفَتَانِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ. 17477- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَنِصْفُ الدِّيَةِ. 17478- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17479- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ هُمَا سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا تَفْضُلُ السُّفْلَى فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ وَقَالَ قَتَادَةُ: هُمَا سَوَاءٌ. 17480- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ، وَتَفْضُلُ السُّفْلَى مِنَ الْعُلْيَا فِي الْمَرْأَةِ، وَالرَّجُلِ فِي التَّغْلِيظِ، وَلاَ تَفْضُلُ بِزِيَادَةٍ فِي الْعَدَدِ وَلَكِنْ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ. 17481- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ مَرْوَانَ، قَضَى فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الشَّفَةِ السُّفْلَى بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ. 17482- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّفَتَيْنِ بِالدِّيَةِ، مِئَةٍ مِنَ الإِبِلِ. 17483- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ. 17484- عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ. 17485- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الإِنْسَانِ: اللِّسَانِ، وَالأَنْفِ، وَشِبْهِ ذَلِكَ، الدِّيَةُ، وَفِي الاِثْنَيْنِ الدِّيَةُ قُلْتُ: الشَّفَتَيْنِ؟ قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ.
17486- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي فِي الشَّارِبَيْنَ عِشْرُونَ وَمِئَةُ دِينَارٍ فِي كُلِّ وَاحِدٍ سِتُّونَ دِينَارًا. 17487- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ مَرْطَ شَارِبَ فِيهِ سِتُّونَ دِينَارًا، فَإِنْ مُرِطَا جَمِيعًا فَفِيهِمَا مِئَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا.
17488- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. 17489- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ الأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. 17490- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ قَالَ طَاوُوسٌ: وَتَفْضُلُ كُلُّ سَنٍّ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ. 17491- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ نَبْدَأُ؟ قَالَ: الثَّنِيَّتَانِ خَيْرُ الأَسْنَانِ. 17492- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. 17493- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الأَسْنَانَ سَوَاءٌ. 17494- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالاَ: فِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالأَضْرَاسُ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ. 17495- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، أَنَّ مَرْوَانَ، أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا جَعَلَ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّكَ لاَ تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ. 17496- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: وَفِي الضِّرْسِ جَمَلٌ. 17497- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَعَلَ فِي كُلِّ ضِرْسٍ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ. 17498- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الأَسْنَانُ؟ قَالَ: فِي الثَّنِيَّتَيْنِ، وَالرُّبَاعِيَّتَيْنِ، وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِيمَا بَقِي بَعِيرَانِ بَعِيرَانِ، أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلُهُ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَالأَضْرَاسُ سَوَاءٌ. 17499- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَصَابِعِ، وَالأَسْنَانِ سَوَاءٌ. 17500- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: الأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ. 17501- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 17502- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ. 17503- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: خَالَفَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ فِي الأَسْنَانِ فَقَالَ: فَضَّلَ مُعَاوِيَةُ الأَضْرَاسَ عَلَى غَيْرِهَا فَقُلْتُ: كَلاَّ، وَلَوْ كَانَ مُفَضِّلاً لَفَضَّلَ الثَّنَايَا. 17504- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَفِي الأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. 17505- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: يُفَضَّلُ النَّابُ فِي أَعْلَى الْفَمِ، وَأَسْفَلِهِ عَلَى الأَضْرَاسِ وَأَنَّهُ قَالَ: فِي الأَضْرَاسِ صِغَارُ الإِبِلِ. 17506- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْنَانُ الْمَرْأَةِ تُصَابُ جَمِيعًا قَالَ: خَمْسُونَ. 17507- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فِيمَا أَقْبَلَ مِنَ الْفَمِ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ بِخَمْسِ قَلاَئِصَ، وَفِي الأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ مُعَاوِيَةُ، وَأُصِيبَتْ أَضْرَاسُهُ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالأَضْرَاسِ مِنْ عُمَرَ فَقَضَى فِيهَا بِخَمْسٍ خَمْسٍ، قَالَ سَعِيدٌ: وَلَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ وَلَوْ أُصِيبَ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ لَزَادَتْ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ فَذَلِكَ الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17508- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ مُحَارِبٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلاَنِ أَصَابَ أَحَدُهُمَا ثَنِيَّةَ الآخَرِ، وَأَصَابَ الآخَرُ ضِرْسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الثَّنِيَّةُ، وَجَمَالُهَا، وَالضِّرْسُ، وَمَنْفَعَتُهُ سِنًّا بِسِنٍّ قُرِنَا قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ، وَالضِّرْسُ بِالضِّرْسِ.
17509- عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا الْعَقْلُ كَامِلاً، وَإِلاَّ فَمَا اسْوَدَّ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. 17510- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهِ. 17511- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا دِيَتُهَا، وَإِلاَّ فَفِيهَا الْحُكْمُ. 17512- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، فَإِنْ كُسِرَ مِنْهَا إِذَا لَمْ تَسْوَدَّ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي سَنِّ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ. 17513- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي السِّنِّ يُسْتَأْنَى بِهَا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَةٍ تَمَّ عَقْلُهَا. 17514- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ قُصِمَتِ السِّنُّ، وَلَمْ تَسْوَدَّ فَعَلَى حِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَقَالَ قَتَادَةُ: مَا كَسَرَهُ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَبِحِسَابِهِ. 17515- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ سَقَطَتْ سَنٌّ، أَوْ رَجَفَتْ، أَوِ اسْوَدَّتْ فَسَوَاءٌ، قَدْ مَاتَتْ. 17516- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي السِّنِّ تُصَابُ قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتْ فَنَذْرُهَا وَافٍ. 17517- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: كَفَتْكَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا. 17518- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، فِي السِّنِّ إِذَا اسْوَدَّتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. 17519- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: مِمَّا اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَتِ السِّنُّ فَانْصَدَعَتْ، وَهِيَ بَيْضَاءُ صَحِيحَةٌ، وَلَمْ يَسْقُطْ مِنْهَا شَيْءٌ فَفِي صَدْعِهَا نِصْفُ دِيَتِهَا. 17520- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَظُنُّهُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي السِّنِّ تُصَابَ وَيَخْشَوْنَ أَنْ تَسْوَدَّ يَنْتَظِرُ بِهَا سَنَةً، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا نَذْرُهَا وَافِيًا، وَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: فَإِنِ اسْوَدَّتْ بَعْدَ سَنَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.
17521- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا كُسِرَتْ وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالْيَدِ الشَّلاَّءِ بِثُلُثِ دِيَتِهَا. 17522- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهِ. 17523- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا كُسِرَتْ حُكُومَةُ عَدْلٍ. 17524- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي السِّنِّ إِذَا أُصِيبَتْ، فَإِنِ اسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا كَامِلاً، فَإِنْ أُصِيبَتِ الثَّانِيَةُ فَفِيهَا الْعَقْلُ أَيْضًا كَامِلاً. 17525- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السِّنُّ السَّوْدَاءُ تُطْرَحُ قَالَ: فِيهَا شَيْءٌ فِي جَمَالِهَا وَمَسَدُّهَا مَكَانَهَا، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قُلْتُ لَهُ: فِيهَا شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ أَخَذَ بِنَذْرِهَا قَالَ: نَعَمْ. 17526- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتِ السِّنُّ، أَوْ رَجَفَتْ، ثُمَّ طُرِحَتْ فَنِصْفُ نَذْرِهَا، وَإِنْ كَانَ أَخَذَ فِيهَا نَذْرَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ رُبُعُ دِيَتِهَا. 17527- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي السِّنِّ تُصَابُ فَتَسْوَدُّ بِنَذْرِهَا وَافِيًا، فَإِنْ طُرِحَتْ بَعْدُ فَذَهَبَتْ أَنَّ فِيهَا نَذْرَهَا وَافِيًا. 17528- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ تُطْرَحُ ثُلُثُ دِيَتِهَا. 17529- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا انْكَسَرَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا.
17530- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ السِّنِّ. 17531- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، مِثْلَهُ.
17532- عَنْ مَعْمَرٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ وَهِيَ تَرْفُلُ قَالَ: فِيهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا. 17533- عَنْ مَعْمَرٍ،؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَ سَنَّ رَجُلٍ حَتَّى سَأَلَتْ قَالَ: فِيهَا حُكْمٌ وَقَالَ: إِنِ اصْفَرَّتْ فَفِيهَا حُكْمٌ.
17534- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكْمٌ. 17535- عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ بَعِيرًا بَعِيرًا. 17536- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: فِيهِ حُكْمٌ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: فِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. 17537- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّهُ جَعَلَ فِي أَسْنَانِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ شَيْئًا لاَ يَحْفَظُهُ. 17538- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَالَ: فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ قَلُوصٌ سَوَاءٌ كُلُّهَا. 17539- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلاَمٍ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ: يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ، فَلاَ دِيَةَ فِيهَا، وَلاَ قَوَدَ. 17540- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سَنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ: عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ. 17541- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ بَعِيرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: خُمْسُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ سَنٍّ.
17542- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى. 17543- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لاَ يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ، فَيُقَادُ مِنْهَا فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا. 17544- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُنْزَعُ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً. 17545- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلاَ يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا قَالَ: يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّتَهُ الأُخْرَى. 17546- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا؟ كَأَنَّهَا فِي فَحَلٍّ يَقْضَمُهَا.
17547- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَاجْتَذَبَ الآخَرُ يَدَهُ فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ؟ فَأَبْطَلَهَا. 17548- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ رَجُلاً فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ. 17549- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، مِثْلَهُ. 17550- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَ يَدَكَ فَعَضَّهَا، ثُمَّ تَنْزِعُهَا وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ. 17551- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فُقِدِتْ يَمِينُهُ. 17552- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: انْتَزَعْ يَدَكَ مِنْ فِي السَّبُعِ. 17553- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلاً فَشَلَّتْ إِصْبَعُهُ قَالَ: يَقْتَصُّ صَاحِبُهُ، فَإِنْ شَلَّتْ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْقَوَدَ، وَإِنْ لَمْ تَشَلَّ غَرِمَ لَهُ صَاحِبُهُ دِيَةَ إِصْبَعِهِ الَّتِي شَلَّتْ، فَإِنْ شَلَّتْ يَدُ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ بِمَا أَصَابَ فَفِي ذَلِكَ الْعَقْلُ، وَإِنْ بَلَغَ النَّفْسَ لأَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِالْقَوَدِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقِيدِ فِي فَرَضٍ أَصَابَهُ، إِلاَّ الْعَقْلَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، فَإِنْ كَانَ مِنْ يَسْتَقِيدُ عَدَا فَوْقَ حَدِّهِ فَعَدَاؤُهُ ذَلِكَ قَوَدٌ.
17554- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اللِّسَانُ يُقْطَعُ كُلُّهُ؟ قَالَ: الدِّيَةُ قُلْتُ: يُقْطَعُ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلاَمَ، وَبَقِي مِنَ اللِّسَانِ؟ قَالَ: مَا أَرَى إِلاَّ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ إِذْ ذَهَبَ الْكَلاَمُ. 17555- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلاَمِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ بِالْحُرُوفِ إِنْ بَيَّنَ نِصْفَ الْحُرُوفِ فَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِنْ بَيَّنَ الثُّلُثَيْنِ فَثُلُثُ الدِّيَةِ. 17556- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّ اللِّسَانَ إِذَا أُصِيبَ مِنْهُ شَيْءٌ حُسِبَ عَلَى الْحُرُوفِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: فِي ذَلِكَ حُكْمٌ. 17557- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ اللِّسَانَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا يُذْهِبُ الْكَلاَمَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: هُوَ قَوْلُ النَّاسِ قَالَ: فَإِنْ ذَهَبَ بَعْضُ الْكَلاَمِ، وَبَقِي بَعْضٌ فَبِحِسَابِ الْكَلاَمِ وَالْكَلاَمُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 17558- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيٍ الأَجْنَادِ مَا قُطِعَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلاَمَ كُلَّهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا نَقَصَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ. 17559- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ، إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ إِذَا نُزِعَ مِنْ أَصْلِهِ، وَإِذَا قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَتَكَلَّمَ صَاحِبُهُ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ. 17560- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ اللِّسَانِ، فَبَلَغَ أَنْ يَمْنَعَ الْكَلاَمَ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً، وَفِي لِسَانِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَقَصَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ كَامِلَةً كُلَّهَا. 17561- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ. 17562- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ، فَإِنْ قُطِعَتْ أَسْلَتُهُ فَبَيَّنَ بَعْضَ الْكَلاَمِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ بَعْضًا فَنِصْفُ الدِّيَةِ.
17563- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي لِسَانِ الأَعْجَمِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17564- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ قَالَ سُفْيَانُ: فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ عَدْلٌ.
17565- عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17566- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ الرَّجُلَ يُضْرَبُ فَيُصَعَّرُ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الدِّيَةِ. 17567- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتْ حُكْمٌ. 17568- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الصَّعَرِ، إِذَا لَمْ يَلْتَفِتِ الرَّجُلُ إِلاَّ مُنْحَرِفًا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِئَةِ دِينَارٍ.
17569- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قُلْتُ: الضَّرْبَةُ تَذْهَبُ بِالصَّوْتِ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ حُكْمٌ. 17570- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ مِنْ ضَرْبَةٍ الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17571- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَنْجَرَةِ إِذَا كُسِرَتْ، فَانْقَطَعَ الصَّوْتُ الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17572- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، أَوْ يُضْرَبُ حَتَّى يَغَنَّ، فَلاَ يَفْهَمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17573- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، فِي الصَّوْتِ إِذَا انْقَطَعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
17574- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي اللَّحْيِ، إِذَا انْكَسَرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا. 17575- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ. 17576- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فِي فَقْمَيِ الإِنْسَانِ قَالَ: يُثْنِي إِبْهَامَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُ قَصَبَتَهَا السُّفْلَى، وَيَفْتَحُ فَاهُ فَيَجْعَلُهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، فَمَا نَقَصَ مِنْ فَتَحِهِ فَاهُ مِنْ قَصَبَةِ إِبْهَامِهِ السُّفْلَى فَبِالْحِسَابِ.
17577- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الذَّقَنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ سُفْيَانُ: فِي الذَّقَنِ حُكْمٌ.
17578- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ. 17579- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ فِي التَّرْقُوَةِ: أُخْبِرْتُ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. 17580- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ، فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِيهِمَا جَمِيعًا الدِّيَةُ. 17581- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَامِرٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ: إِنْ كُسِرَتْ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا. 17582- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا، فَإِنْ نَقَصَتِ الْيَدُ مِنْ قَبْلِ كَسْرِ التَّرْقُوَةِ، فَبِقَدْرِ دِيَةِ الْيَدِ مَا نَقَصَ مِنَ الْيَدِ. 17583- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي التَّرْقُوَةِ حُكْمٌ.
17584- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 17585- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. 17586- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَفِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ مِئَةَ دِينَارٌ. 17587- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَكَمَ. 17588- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ، إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ. 17589- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكْمٌ. 17590- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا النِّصْفُ. 17591- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. 17592- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي حَلَمَةِ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ. 17593- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ، قَضَى فِي قِتَالِ غَسَّانَ، وَأَصَابُوا النِّسَاءَ، قَضَى فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ قُلْتُ: لِدَاوُدَ الْحَلَمَةُ مِنَ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 17594- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصِبْ إِلاَّ حَلَمَةَ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ.
17595- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17596- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 17597- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ، فَالدِّيَةُ وَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ. 17598- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الصُّلْبِ يُكْسَرُ الدِّيَةُ قُلْتُ لَهُ: فَكُسِرَ ثُمَّ كَانَ فِيهِ مَيْلٌ؟ قَالَ: فَلاَ يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ، وَإِنِ انْجَبَرَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا. 17599- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَضَرْتَ عَبْدَ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَضَى؛ فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ وَلَمْ يَقْعُدْ، وَهُوَ يَمْشِي، وَهُوَ مُحْدَوْدَبٌ قَالَ: فَمَشَى فَقَضَى لَهُ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ. 17600- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ قَضَى فِي الصُّلْبِ إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ بِالدِّيَةِ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ. 17601- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ، وَانْقَطَعَ مَنِيُّهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ مَنِيُّهُ، وَكَانَ فِي الظُّهْرِ مَيْلٌ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ. 17602- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: حَضَرْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَضَى؛ فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ فَاحْدَوْدَبَ، وَلَمْ يَقْعُدْ وَهُوَ يَمْشِي مُحْدَوْدَبًا بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ. 17603- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ رِجْلاَهُ فَالدِّيَةُ وَافِيَةً. 17604- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي صُلْبِ الرَّجُلِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، إِذَا كَانَ لاَ يَحْمِلُ لَهُ وَبِنِصْفِ الدِّيَةِ، إِذَا كَانَ يَحْمِلُ لَهُ.
17605- عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَائِدَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْفَقَارِ فِي كُلِّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ، وَثَلاَثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ. 17606- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ زَيْدًا، قَضَى فِي فَقَارِ الظُّهْرِ كُلِّهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، وَهِيَ أَلْفُ دِينَارٍ، وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلاَثُونَ فَقَارَةً كُلُّ فَقَارَةٍ أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ دِينَارًا، إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ بَرَأَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ، فَإِنْ بَرَأَتْ عَلَى عَثْمٍ فَفِي كَسْرِهَا أَحَدٌ وَثَلاَثُونَ دِينَارًا، وَرُبُعُ دِينَارٍ وَفِي عَثْمِهَا مَا فِيهِ مِنَ الْحُكْمِ الْمُسْتَقْبَلِ سِوَى ذَلِكَ قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْفَقَارَةِ حُكْمٌ.
17607- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: فِي الضِّلْعِ جَمَلٌ. 17608- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَ بَعِيرٌ. 17609- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الضِّلْعِ إِذَا كُسِرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ. 17610- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي الضِّلْعِ بِبَعِيرٍ. 17611- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: فِي الضِّلْعِ حُكْمٌ. 17612- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي ضِلْعِ الْمَرْأَةِ، إِذَا كُسِرَتْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
17613- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17614- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي الْجَائِفَةِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ قَالَتْ: فَنَفَذَتْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِينَئِذٍ الثُّلُثَانِ. 17615- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ. 17616- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، مِثْلَهُ. 17617- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: إِذَا نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ. 17618- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَائِفَتَانِ فَفِيهِمَا ثُلُثَا الدِّيَةِ. 17619- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَائِفَةِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ. 17620- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ فِي الْجَنْبِ وَالأَنْفِ الثُّلُثُ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ. 17621- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ ثَلاَثَةً وَثَلاَثُونَ. 17622- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17623- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَضَى فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي نَفَذَتْ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخَصْيَتَيْنِ كِلاَهُمَا، وَبَرِئَ صَاحِبُهَا قَالَ سُفْيَانُ: لاَ أَرَى وَلاَ تَكُونُ الْجَائِفَةُ إِلاَّ فِي الْجَوْفِ سَمِعْنَا ذَلِكَ. 17624- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي كُلِّ نَافِذَةِ فِي عُضْوٍ فِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ. 17625- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ، يَقُولُونَ: فِي جَائِفَةٍ مُمِخَّةٍ الثُّلُثُ. 17626- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يَجْعَلُونَ فِي الْجَائِفَةِ الْمُمِخَّةِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ. 17627- عَنِ ابْنِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَفَذَتْ فَفِيهَا الثُّلُثَانِ. 17628- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجَوْفِ فَتَكُونُ نَافِذَةً بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَقَالَ: هُمَا جَائِفَتَانِ. 17629- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَائِفَةِ، إِذَا نَفَذَتِ الْخُصْيَتَيْنِ فِي الْجَوْفِ مِنْ كُلِّ الشِّقَّيْنِ بِثُلُثَيِ الدِّيَةِ. 17630- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجَائِفَةِ إِذَا كَانَتْ فِي الْجَوْفِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ. 17631- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَهُ وَفِي الْجَائِفَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ دِيَتِهَا. 17632- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَضَى مُعَاوِيَةُ فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مُمَخَّةٍ ثُلُثَ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، فَإِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ فَثُلُثُ وَعُشْرُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ، وَقَضَى فِي كُلِّ نَافِذَةٍ فِي الْجَوْفِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ وَعُشْرِ الدِّيَةِ.
17633- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّكَرِ بِالدِّيَةِ. 17634- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً. 17635- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ. 17636- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَإِذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِئَةُ نَاقَةٍ قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ، وَذَهَبَ نَسْلُهُ. 17637- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، إِذَا أُصِيبَتْ قُلْتُ: فَاسْتُؤْصِلَ الذَّكَرُ قَالَ: الدِّيَةُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتُؤْصِلَتِ الْحَشَفَةُ ثُمَّ أُصِيبَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ قَالَ: جُرْحٌ يُرَى فِيهِ. 17638- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي حَشَفَتِهِ وَحْدِهَا الدِّيَةُ. 17639- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ بِدِيَتِهِ مِئَةٍ مِنَ الإِبِلِ. 17640- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ. 17641- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الَّذِي لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ؟ قَالَ: مِثْلُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْكَبِيرَ الَّذِي قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَلَيْسَ يُوفِّي نَذَرَهُ؟ قَالَ: بَلَى. 17642- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي ذَكَرِ الَّذِي لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ. 17643- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ وَلِسَانِ الأَخْرَسِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ يُسْتَأْصَلُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ. 17644- عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ. 17645- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ.
17646- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الْبَيْضَةِ النِّصْفُ. 17647- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17648- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَيْضَتَانِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ. 17649- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَافِيَةً خَمْسُونَ خَمْسُونَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لَهُ: أَحَفِظْتَ الْبَيْضَتَيْنِ يَفَضَّلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لاَ. 17650- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الإِنْثِيَانِ سَوَاءٌ. 17651- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. 17652- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 17653- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ الثُّلُثَانِ. 17654- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْبَيْضَةِ يُصَابُ جَانِبُهَا الأَعَلَى بِسُدُسٍ مِنَ الدِّيَةِ.
17655- عَنْ مَعْمَرٍ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17656- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَثَانَةِ إِذَا خُرِقَتْ فَلَمْ تُمْسِكِ الْبَوْلَ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: الدِّيَةُ وَافِيَةٌ وَقَالَهُ أَهْلُ الشَّامِ. 17657- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُمْسِكِ الرَّجُلُ الْبَوْلَ فَالدِّيَةُ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَقَالَ: فِي الَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْسِكَ خَلاَءَهُ الدِّيَةُ.
17658- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلاَءَهُ فَالدِّيَةُ. 17659- عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَهُ.
17660- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ. 17661- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: فِي الإِلْيَتَيْنِ إِذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ الدِّيَةُ. 17662- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الإِلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ.
17663- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ فِيهِ شَيْئًا بِبِلاَدِنَا. 17664- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِهَا، إِذَا أُوعِبَ حَتَّى بَلَغَ الْعَظْمَ شَطْرَ دِيَتِهِا، وَبِدِيَتِهِا فِي شُفْرَيْهَا، إِذَا بَلَغَ الْعَظْمَ، وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لاَ تَحْمِلُ. 17665- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ فِي رَكَبِهَا إِذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ اللَّذَّةَ مِنَ الْجِمَاعِ.
17666- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي إِفْضِاءِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةََ وَالْجِمَاعَ. 17667- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُفْضِيهَا زَوْجُهَا إِنْ حَبَسَتِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْبِسِ الْحَاجَتَيْنِ، وَالْوَلَدَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17668- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا غُلِبَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأُفْضِيَتْ، أَوْ ذَهَبَ عَذْرَتُهَا بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَقَالَ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِا. 17669- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَيُفْضِيهَا قَالَ: ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17670- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَدَّ، وَأَغْرَمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهِا.
17671- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اجْتَمَعَ لَهُ الْعُلَمَاءُ فِي خِلاَفَتِهِ أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنَ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْنَعُ اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ.
17672- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فِي الْمَنْكِبِ، إِذَا كُسِرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا. 17673- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ، ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ.
17674- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: فِي الْفَتْقِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
17675- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ. 17676- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ مَقْطُوعٍ قُطِعَتْ يَدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: لَوْ أُعْطِيَ عَقْلَ يَدَيْنِ، رَأَيْتُ ذَلِكَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ السَّدَادِ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ سُنَّةً.
17677- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، إِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْمَنْكِبِ، وَالرِّجْلُ مِثْلُهَا. 17678- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلَيْنَ بِالدِّيَةِ. 17679- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ، وَالْيَدُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، وَالرِّجْلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ. 17680- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيَّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ. 17681- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْيَدِ تُسْتَأْصَلُ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ أَمِنَ الْمَنْكِبِ، أَمْ مِنَ الْكَفِّ؟ قَالَ: بَلْ مِنَ الْمَنْكِبِ. 17682- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ. 17683- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْيَدِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ. 17684- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ. 17685- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مِنْ يَقُولُ: إِنْ نَقَصَتْ رِجْلُهُ إِصْبَعًا فَخُمْسُ دِيَةِ الرِّجْلِ، وَإِنْ نَقَصَتْ إِصْبَعَيْنِ فَخُمُسَا دِيَةِ رِجْلِهِ، وَإِنْ نَقَصَتْ ثَلاَثَةَ أَصَابِعٍ فَثَلاَثَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ رِجْلِهِ. 17686- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَوَاءٌ مِنْ أَيْنَ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَنْكِبِ؟ أَوْ مِمَّا دُونَهُ إِلَى مَوْضِعِ السِّوَارِ؟ وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ مِنَ الْفَخِذِ إِلَى الْكَعْبِ. 17687- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ؟ قَالَ: خَمْسُونَ قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِي بَعْدُ؟ قَالَ: جُرْحٌ، لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَضَتْ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ. 17688- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ فِي الإِعْرَجِ: إِذَا لَمْ يَطَأْ بِهَا، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. 17689- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، إِنْ قَطَعَ الْكَفَّ فَخَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا الإِ الذِّرَاعَ، أَوْ قَطَعَ نِصْفَ الذِّرَاعِ، فَنِصْفُ نَذْرِ الْيَدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ، فَمُجَاهِدٌ يَقُولُ: ذَلِكَ فَنِصْفُ نَذَرِ الْيَدِ، فَإِنْ قَطَعَ مَا بَقِي بَعْدُ فَجُرْحٌ يُرَى فِيهِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَطَاءً فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ إِلاَّ أَنَّهُ جُرْحٌ. 17690- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالُوا: فِي الْيَدِ إِذَا شَلَّتْ دِيَتُهَا كَامِلَةً. 17691- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا نَقَصَتِ الرِّجْلُ عَنْ صَاحِبَتِهَا، فَأَعْطِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَتْ، أَوْ زَادَتْ عَلَى صَاحِبَتِهَا. 17692- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ إِذَا نَقَصَتْ فَالْحِسَابُ.
17693- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ. 17694- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ. 17695- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَفِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ. 17696- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ لاَ زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ. 17697- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الأَصَابِعِ، أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الإِصْبَعِ وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابِعِ يَدِ الْمَرْأَةِ، أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الإِصْبَعِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ. 17698- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ فِي الإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الْبِنْصَرِ تِسْعًا، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتًّا، حَتَّى وَجَدْنَا كِتَابًا عِنْدَ آلِ حَزْمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الأَصَابِعَ كُلَهَا سَوَاءٌ فَأَخَذَ بِهِ. 17699- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْعَيْنَانُ سَوَاءٌ، وَالْيَدَانِ سَوَاءٌ، وَالرَّجْلاَنِ سَوَاءٌ، وَالأُنْثَيَانِ سَوَاءٌ. 17700- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ الأَصَابِعَ سَوَاءٌ. 17701- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً، يَقُولُ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ، وَفِي كُلِّ سَنٍّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَالأَصَابِعِ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ. 17702- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 17703- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: الأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْرًا عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ. 17704- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الأَصَابِعِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ إِلاَّ الإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلاَنِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ النِّصْفُ. 17705- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ قَالَ: وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ عُمَرَ: ثَلاَثُ قَلاَئِصَ، وَثُلُثُ قَلُوصٍ. 17706- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الأَصَابِعِ بِقَضَاءٍ، ثُمَّ أُخْبِرَ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآلِ حَزْمٍ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، فَأَخَذَ بِهِ، وَتَرَكَ أَمَرَهُ الأَوَّلَ. 17707- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الإِبْهَامُ، وَالَّتِي تَلِيهَا فَفِيهِ مَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتِ إِحْدَاهُمَا فَفِيهِ ا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ. 17708- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الأَجْنَادِ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ قَصَبِ الأَصَابِعِ، إِذَا قُطِعَتْ، أَوْ شَلَّتْ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الإِبْهَامِ، فَإِنَّمَا هِيَ قَصَبَتَانِ، فَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الإِبْهَامِ نِصْفُ دِيَتِهِا.
17709- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الإِصْبَعِ الشَّلاَّءِ، تُقْطَعُ شَيْءٌ لِجَمَالِهَا. 17710- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ ثُلُثُ دِيَتِهِا. 17711- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلاَّءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا. 17712- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ تُقْطَعُ بِثُلُثِ دِيَتِهِا، وَفِي الرِّجْلِ الشَّلاَّءِ بِثُلُثِ دِيَتِهِا. 17713- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،؛ فِي رَجُلٍ أَشَلَّ قُطِعَتْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: يَغْرَمُ لَهُ دِيَةَ يَدَيْنِ. 17714- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ، إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهِا. 17715- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 17716- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، فِي الْيَدِ الشَّلاَّءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا. 17717- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَيْنِ الَّتِي قَدْ ذَهَبَ ضَوْءُهَا، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلاَّءِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَلِسَانِ الأَخْرَسِ حُكْمٌ. 17718- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الإِصْبَعِ الشَّلاَّءِ تُقْطَعُ نِصْفُ دِيَتِهِا.
17719- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الإِصْبَعِ. 17720- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ: فِي الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ، وَالسِّنِّ الزَّائِدَةِ تُقْطَعُ، أَوْ تُطْرَحُ السِّنُّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا قَدْ شَانَ فَيَرَى فِيهَا. 17721- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ، وَالإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثُ دِيَتِهِا قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فِي الإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ حُكْمٌ. 17722- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الأَصَابِعِ قُطِعَتْ يَدُهُ عَمْدًا قَالَ: يُودَى مَا فِيهَا مِنَ الصِّحَّةِ وَفِي الشَّلَلِ صُلْحٌ.
17723- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَمَا بَلَغَنِي مَا هُوَ. 17724- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ، أَوِ الرِّجْلُ وَإِذَا كُسِرَتِ الذِّرَاعُ، أَوِ الْفَخِذُ، أَوِ الْعَضُدُ، أَوِ السَّاقُ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرُونَ دِينَارًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ قَتَادَةُ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا. 17725- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ: حِينَئِذٍ أَشَدُّهَا. 17726- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ، أُتِيَ فِي رِجْلٍ كُسِرَتْ، فَقَالَ: كُنَّا نَقْضِي فِيهِ بِخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ، حَتَّى أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ بِخَمْسِ أَوْاقٍ فِي الْيَدِ، أَوِ الرِّجْلِ تُكْسَرُ، ثُمَّ تُجْبَرُ وَتَسْتَقِيمُ، قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ: فَلاَ يَكُونُ فِيهِ عِوَجٌ وَلاَ شَلَلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ. 17727- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي السَّاقِ، أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ، ثُمَّ جُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ فِي غَيْرِ عَثْمٍ عِشْرُونَ دِينَارًا، أَوْ حِقَّتَانِ. 17728- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، أَنَّ غُلاَمًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ، فَدَخَلَ صِبْيَانٌ فَسَعَى عَلَيْهِمْ فَضَرَبَ أَحَدَهُمْ فَدَقَّ عَضُدَهُ، ثُمَّ جُبِرَتْ، وَاسْتَوَتْ لَيْسَ فِيهَا جَوْرٌ، وَلاَ بَأْسٌ فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهَا بِخَمْسِمِئَةِ دِرْهَمٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَامِرٌ بِكِتَابٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ فَرَدَّهُ نَافِعٌ إِلَى مِئَتَيْ دِرْهَمٍ. 17729- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ. 17730- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَضَى مَرْوَانُ؛ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ. 17731- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عُمَرَ، وَهُوَ عَامِلُهُ بِالطَّائِفِ يَسْتَشِيرُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ كُسِرَتْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ كَانَتْ جُبِرَتْ صَحِيحَةً، فَلَهُ حِقَّتَانِ.
17732- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمَثَلِ كَسْرِهِ حَيًّا. يَعْنِي فِي الإِثْمِ. 17733- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.
17734- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ فِي الظُّفْرِ شَيْئًا فَمَا أَدْرِي مَا هُوَ؟ 17735- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنِ اسْوَدَّتِ الظُّفْرُ، أَوِ اعْوَرَّتْ فَنَاقَةٌ. 17736- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا يَبِسَتِ الظُّفْرُ فَفِيهِ نَاقَةٌ. 17737- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَنْبُتْ فَنَاقَتَانِ، وَإِنْ نَبَتَتْ عَمَّا لَيْسَ لَهَا، وَبِيصٌ فَنَاقَةٌ. 17738- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ نَبَتَتِ الظُّفْرُ فَبَعِيرٌ، وَإِنِ اعْوَرَّتْ فَبَعِيرَانِ. 17739- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الظُّفْرِ: إِذَا طُرِحَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ. 17740- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِيهِ فَرْشٌ مِنَ الإِبِلِ، يَعْنِي صَغِيرًا. 17741- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْوَرَّ، وَفَسَدَ بِقَلُوصٍ. 17742- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الظُّفْرِ إِذَا اعْرَنْجَمَ، وَإِذَا فَسَدَ بِقَلُوصٍ. 17743- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لَهُ فِي الظُّفْرِ، إِذَا نُزِعَ فَعَرَّ، أَوْ سَقَطَ، أَوِ اسْوَدَّ الْعُشْرُ مِنْ دِيَةِ الإِصْبَعِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. 17744- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الظُّفْرِ: إِذَا اعْوَرَّ خُمْسُ دِيَةِ الإِصْبَعِ. 17745- قَالَ الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الظُّفْرِ يُقْلَعُ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ، أَوْ لَمْ يَخْرُجْ فَفِيهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ خَرَجَ أَبْيَضَ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
17746- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دِيَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ فِي الْجَائِفَةِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ. 17747- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ. 17748- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الأُمَرَاءِ، أَنَّ الأَسْنَانَ سَوَاءٌ، وَالأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ. 17749- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ كَمْ فِي إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ قَالَ: قُلْتُ: فِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ: قُلْتُ: فَثَلاَثٌ؟ قَالَ: ثَلاَثُونَ، قُلْتُ: فَأَرْبَعٌ؟ قَالَ: عِشْرُونَ قَالَ: قُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا، وَاشْتَدَّتْ بَلِيَّتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَبَيِّنٌ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ: السُّنَّةُ. 17750- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: الآن حِينَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهَا، وَاشْتَدَّ كَلْمُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِمَّا جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ، أَوْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ قَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. 17751- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ. 17752- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ كَانَ دِيَتُهَا، مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ، تَكُونُ دِيَتُهَا فِي الْجَائِفَةِ، وَالْمَأْمُومَةِ مِثْلَ نِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ. 17753- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنْ أُصِيبَتْ إِصْبِعَانِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ جَمِيعًا فَفِيهِمَا عِشْرُونَ مِنََ الإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ ثَلاَثٌ، فَفِيهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَرْبَعٌ جَمِيعًا فَفِيهِنَّ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ أُصِيبَتْ أَصَابِعُهَا كُلُّهَا فَفِيهَا النِّصْفُ دِيَتِهِا، وَعَقَلُ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ، ثُمَّ يُفَرَّقُ عَقْلُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيُفَرَّقُ، فَيَكُونُ عَقْلُ الرَّجُلِ فِي دِيَتِهِ، وَعَقَلُ الْمَرْأَةِ فِي دِيَتِهِا. 17754- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ: عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، فَمَا دُونَهُ فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهِا، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جَرْاحِهِ النِّصْفُ. 17755- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ أَرْبَعٍ مِنْ بَنَانِهَا تُصَابُ جَمِيعًا نَمِرَهُ قَالَ: فِيهَا عِشْرُونَ. 17756- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهِا، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ. 17757- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 17758- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالاَ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهِا. 17759- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مِثْلَهُ. 17760- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ، وَالْمُوضِحَةِ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: إِلَى الثُّلُثِ. 17761- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. 17762- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ، وَسِنُّهَا، وَمُنَقِّلَتُهَا تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ. 17763- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ.
17764- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلاَّ لِلْعَصَبَةِ؟ لأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ: الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ. 17765- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ، وَقَالَ: خَطَأٌ. 17766- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَلاَ يَرِثُونَ إِلاَّ مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. 17767- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا. 17768- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ. 17769- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. 17770- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُوَرَّثُ الإِخْوَةُ، مِنَ الأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ. 17771- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ: قَدْ ظَلَمَ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنَ الدِّيَةِ مِيرَاثًا. 17772- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ فَوَرَّثَهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرَّثَهُ الرّبُعَ وَوَرَّثَهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرّبُعَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُنُ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ. 17773- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: وَيَقْضِى أَنَّ الْوُرَّاثَ أَجْمَعِينَ يَرِثُونَ مِنَ الْعَقْلِ مِثْلَ مَا يَرِثُونَ مِنَ الْمِيرَاثِ، قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَسَمِعْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَأْثِرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، وَرَجُلاً مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ. 17774- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا وَهُمْ يَثْأَرُونَ بِهَا، وَيَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ زَوْجَهَا مِنْ مَالِهِ، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُهَا مِنْ مَالِهَا، وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قِسْمَةِ فَرَائِضِهِمْ فَمَا فَضَلَ لِلْعَصَبَةِ. 17775- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَعْقِلُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا، وَلاَ يَرِثُونَ مِنْهَا إِلاَّ مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا.
17776- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلاَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ. 17777- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالاَ: مَنْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ مِنْ دِيَتِهِ. 17778- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَلَمْ يُقِدْهُ مِنْهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهُ وَوَرَّثَهُ أُمَّهُ، وَأَخَاهُ لأَبِيهِ. 17779- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، قَالاَ: اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ عَرْفَجَةُ فَقَالَ عُمَرُ: لاَ أُقِيدُ بِهِ مِنْهُ فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ قَتَلَهُ وَإِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَصَرِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَصَبِيَّةٌ فَقَتَلَهُ، وَهُوَ لاَ يُرِيدُ قَتَلَهُ فَأَمَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ غَلَّظَ عَلَيْهِ الْعَقْلَ قَالُوا: فَمَنْ يَرِثُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فِي عَرْفَجَةَ التُّرَابُ فَوَرَّثَهُ أُمَّهُ وَأَخَاهُ. 17780- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَ أَنَّ قَتَادَةَ الْمُدْلِجِيَّ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ بِرَجُلَيْنِ فَبَلَغَا، ثُمَّ تَزَوَّجَا، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تَأْمُرَهَا بِسَرْحِ الْغَنَمِ فَأَمَرَهَا، فَقَالَ ابْنُهَا: نَحْنُ نَكْفِي مَا كَلَّفْتَ أُمَّنَا، فَلَمْ تُسَرَّحْ أُمُّهُمَا فَأَمَرَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ تَفْعَلْ، وَسَرَّحَ ابْنُهَا فَغَضِبَ وَأَخَذَ السَّيْفَ وَأَصَابَ سَاقَ ابْنِهِ، فَنَزَفَ فَمَاتَ، فَجَاءَ سُرَاقَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَافَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِئَةِ بَعِيرٍ، فَإِنِّي نَازِلٌ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذَ أَرْبَعِينَ خَلِفَةً ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَثَلاَثِينَ حِقَّةً ثُمَّ قَالَ لأَخِي: هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدْهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ فَأَخْطَأَتْهُ، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ. 17781- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. 17782- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ ابْنَهُ بِسَيْفٍ فَأَصَابَ سَاقَيْهِ، فَنُزِي مِنْهُ فَمَاتَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الأَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلاَثِينَ حِقَّةً، وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُ الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا، ثُمَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. 17783- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ. 17784- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُوَرِّثْهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا قَتَلْتُهُ خَطَأً قَالَ: لَوْ قَتَلْتَهُ عَمْدًا أَقَدْنَاكَ بِهِ. 17785- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ وَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 17786- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا. 17787- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ، أَوْ وَلَدَهُ، قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. 17788- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلاَ مِنْ مَالِهِ. 17789- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا، أَوْ قَتَلَهُ خَطَأً. 17790- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلاَ مِنَ الْمَالِ عَمْدًا، كَانَ أَمْ خَطَأً. 17791- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لاَ يَرِثُ عَلَى حَالٍ. 17792- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 17793- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْقَاتِلُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ، وَلاَ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا. 17794- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: أَوْلُ مَا قُضِي أَنْ لاَ يَرِثَ الْقَاتِلُ فِي صَاحِبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ. 17795- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ يُورَثْ مِنْهُ، وَلاَ نَعْلَمُ قَاتِلاً وَرِثَ بَعْدَهُ. 17796- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلاً رَمَى أُمَّهُ بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ، وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَصِيبُكَ مِنْ مِيرَاثِهَا الْجَمْرُ، أَوْ قَالَ: الْحَجَرُ. 17797- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَقْتُلَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيدُ الأَبَ مِنَ ابْنِهِ، وَلاَ يُقِيدُ الإِبْنَ مِنْ أَبِيهِ. 17798- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَإِنَّهُ لاَ يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ، أَوْ وَلَدَهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. 17799- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ لَهُ وَارِثٌ خَطَأً؟ هَلْ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ، قَتَلَ الرَّجُلُ مَنْ يَكْرَهُ مِنْ أَهْلِهِ. 17800- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ قَالَ: كَانَ سَلَفُ هَذِهِ الأُمَّةِ يُغَلِّظُونَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ أَتْهَمَتْهَمُ الأَئِمَّةُ. 17801- عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ قَالَ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا قَالَ: الدِّيَةُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. 17802- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: عَدِيٌّ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ، فَمَاتَتْ فَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمَرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْقِلُهَا، وَلاَ تَرِثُهَا.
|